وَمَنۡ أَحۡسَنُ قَوۡلٗا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ

حد أصول الفقه

1194 مشاهدة

تمت الإضافة بتاريخ 2021/03/07

أصول الفقه: القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلة. وكلمة القواعد هنا تشمل القواعد اللغوية التي قعدها الباحثون الأصوليون والأئمة الجهابذة بواسطة استثمارهم للألفاظ ببحثهم في دلالاتها؛ بمعايير دقيقة وأدوات تشريحية متميزة.

من أمثلة تلك القواعد الأصولية: الأمر للوجوب، النهي للتحريم، العام دلالته على جميع أفراده ظنية. كما تشمل المرجحات، وهي الصفات التي تتصف بها الأدلة.

وهكذا سائر المرجحات؛ فإنها تبنى على مقتضياتها الأحكام الفقهية، كما تبنى على تلك القواعد اللغوية الأصولية أيضًا، ومعنى تبنى عليها أن المجتهد يعتمد عليها في بناء حكمه الفقهي. فإذا وقعت نازلة فالمجتهد ينظر في أحوالها، وفي ذاتياتها، وما تستوجبه من أحكام، وما ينطبق عليها من نصوص، وما تفيده تلك النصوص التي تنطبق عليها.

وهذا كله لا يتأتى بدون الاعتماد على تلك القواعد التي ترشد إلى ما ينبغي تطبيقه مما لا ينبغي. وصفات المجتهد التي يجب أن تتوفر في كل مجتهد. وإن كانت الأحكام الفقهية لا يمكن أن تستنبط بدون توفرها لا تدخل في الأدوات المباشرة في بناء الأحكام الفقهية، باعتبارها أنها صفات قائمة بالمجتهد لا قواعد يستخدمها ويعتمد عليها، ومن هنا فهي لا تعد من أصول الفقه بهذا الاعتبار، إلا أن أكثر الأصوليين يعدونها (أي صفات المجتهد) من أصول الفقه.

فأصول الفقه - عندهم - هي القواعد، والمرجحات، وصفات المجتهد لتوقف استنباط الأحكام الفقهية من الكتاب والسنة عليها؛ بغض النظر عن اختلاف نوع التوقف الموجود بين استنباط الفقه، وبين هذه الأنواع الثلاثة التي يتكون منها 'علم أصول الفقه'. وأول من قال بأن المرجحات، وصفات المجتهد ليست من أصول الفقه هو 'الإمام التاج السبكي' في كتابه 'جمع الجوامع'. وقد أثار ذلك نقاشًا طويلا، وبحوثًا مستفيضة روعيت فيها اعتبارات مختلفة.

وحاصل القول: أن أصول الفقه: هي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.تكون منها 'علم أصول الفقه'. وأول من قال بأن المرجحات، وصفات المجتهد ليست من أصول الفقه هو 'الإمام التاج السبكي' في كتابه 'جمع الجوامع'. وقد أثار ذلك نقاشًا طويلا، وبحوثًا مستفيضة روعيت فيها اعتبارات مختلفة.

وحاصل القول أن أصول الفقه: هي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.

شارك على:

إضافة تعليق

أوقات الصلاة

القائمة البريدية

للتوصل بجديد الموقع وتفريغات الدروس والمحاضرات المرجو الاشتراك بإدخال بريدك الإلكتروني إشتراك

تابعنا على الفيسبوك

إحصاءات الموقع

متصل الآن:4

اليوم:81

الأمس:216

هذا الأسبوع:1741

هذا الشهر:7335

هذه السنة:94134

منذ البداية:360553